الدليل الخامس:
من الإجماع، قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء (¬1).
وقال ابن حزم: والريح الخارجة من الدبر - خاصة لا من غيره - بصوت خرجت أم بغير صوت. وهذا أيضا إجماع متيقن , ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط (¬2).
وقال ابن قدامة: الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح , فهذا ينقض الوضوء إجماعاً (¬3).
¬_________
= كما أخرجه أحمد (3/ 42)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (872)، والطبراني في الكبير (6/ 36) رقم 5440 من طريق سعيد بن زيد، عن علي بن الحكم، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: " إذا وهم أحدكم في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين، وهو جالس. اهـ ولم يذكر الشك في الحدث.
وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، مختلف فيه، وباقي رجاله ثقات إن شاء الله تعالى.
انظر أطراف المسند (6/ 307)، تحفة الأشراف (4396)، إتحاف المهرة (5634).
(¬1) الأوسط (1/ 137).
(¬2) المحلى (1/ 218) مسألة: 160
(¬3) المغني (1/ 111).