كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلاً فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (¬1).
[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (¬2).

الدليل الثاني:
(1006 - 235) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (¬3).
[إسناده صحيح] (¬4).

الدليل الثالث:
القياس على البول والمذي بجامع أن كلاً منهم خارج نجس من سبيل واحد.
وقد حكي الإجماع على نجاسة الودي،
قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي (¬5). اهـ
¬_________
(¬1) المصنف (1/ 89).
(¬2) سبق تخريجه في آداب الخلاء، رقم (399).
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 89) رقم 984.
(¬4) سبق تخريجه في آداب الخلاء، رقم (400).
(¬5) المجموع (2/ 571).

الصفحة 618