تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية (¬1)، والصحيح من قولي الشافعية (¬2).
دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً.
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} (¬3).
فجعل الاعتبار بالغائط: أي بالخارج لا بالمخرج، والبول مقيس عليه.
الدليل الثاني:
(1012 - 241) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:
أتيت صفوان، فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث (¬4).
[وإسناده حسن وسبق تخريجه] (¬5).
¬_________
(¬1) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (1/ 385)، حاشية الدسوقي (1/ 118)، مواهب الجليل (1/ 293)، الخرشي (1/ 154).
(¬2) المجموع (2/ 8)، مغني المحتاج (1/ 33)، نهاية المحتاج (1/ 112).
(¬3) المائدة: 6.
(¬4) المصنف (795).
(¬5) انظر كتابي أحكام المسح على الحائل رقم (62) وهو جزء من هذه السلسلة.