كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)
الدليل الثاني:
الإجماع على أن الكافر والطفل غير المميز لا يصح منه الوضوء، قال ابن تيمية: الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول، ويقصده، فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، لا يصح منه إيمان ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين (¬١).
---------------
= (١/ ٢١٦) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي، ثنا عبد المؤمن بن علي، أنا عبد السلام بن حرب، عن برد بن سنان، عن مكحول، عن أبي إدريس واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم شداد بن أوس وثوبان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه الهالك.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٥١): رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
(¬١) التفسير الكبير (٣/ ٨٠).
الصفحة 64
956