كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

وقيل: لا يعتبر خروجه حدثاً، وهو مذهب المالكية (¬1)، والشافعية (¬2).

دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء.
الدليل الأول:
(1013 - 242) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي.
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ورواه مسلم دون زيادة الوضوء لكل صلاة (¬3).
¬_________
= وقيل: ما فحش في نفس أوساط الناس: أي المرجع العرف في ذلك. ورجحه جماعة من الحنابلة. قال صاحب الإنصاف (1/ 198): والنفس تميل إلى ذلك.
وعن الإمام أحمد رواية أن الكثير قدر عشر أصابع.
وقيل: ما لو انبسط جامده أو انضم متفرقه كان أكثر من شبر في شبر.
وقيل: ما لا يعفى عنه في الصلاة. القولان الأولان هما أرجح من غيرهما.
(¬1) حاشية الدسوقي (1/ 117،118)، الخرشي (1/ 153،154)، القوانين الفقهية (ص: 29)، بداية المجتهد (1/ 319)، مواهب الجليل (1/ 291)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:131)، تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (1/ 385).
(¬2) الأم (1/ 18)، الحاوي (1/ 199)، المجموع (2/ 8)، مغني المحتاج (1/ 33)، روضة الطالبين (1/ 72)، نهاية المحتاج (1/ 113).
(¬3) البخاري (228)، ومسلم (234).

الصفحة 640