كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)
بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك، وتجلس بفناء مسجدها، خرجه الجوزجاني.
وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن (¬١).
(٧٩٣ - ٢٢) أما قول عطاء: فأخرجه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا حفص بن غياث، عن عبد الملك،
عن عطاء أنه كان يقول في الحائض: تتنظف، وتتخذ مكاناً في مواقيت الصلاة تذكر الله فيه (¬٢).
وسنده صحيح.
وأما قول الحسن فقد ثبت عنه بسند صحيح
(٧٩٤ - ٢٣) فقد روى ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون، عن يزيد ابن إبراهيم، عن الحسن قال: سمعته يقول في الحائض:
تتوضأ عند كل صلاة وتذكر الله.
[إسناده صحيح] (¬٣).
وأما قول أبي جعفر:
(٧٩٥ - ٢٤) فرواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر قال:
إنا لنأمر نساءنا في الحيض أن يتوضأن في وقت كل صلاة، ثم
---------------
(¬١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٣٠).
(¬٢) المصنف (٢/ ١٢٨) ٧٢٦٥.
(¬٣) المصنف (١/ ١٢٩) رقم ٧٢٧١.
الصفحة 66
956