كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثاً.
الدليل الأول:
(1027 - 256) ما رواه أحمد، من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا وضوء إلا من صوت أو ريح (¬1).
[المحفوظ من الحديث أن هذا فيمن شك في الحدث، وهو في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً] (¬2).

الدليل الثاني:
(1028 - 257) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا سهل بن زياد، نا صالح ابن مقاتل بن صالح، نا أبي، نا سليمان بن داود أبو أيوب القرشي بالرقة، نا حميد الطويل،
عن أنس بن مالك، قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه (¬3).
[إسناده ضعيف] (¬4).
¬_________
(¬1) المسند (2/ 471).
(¬2) سبق تخريجه، انظر حديث رقم (998).
(¬3) سنن الدارقطني (1/ 157).
(¬4) ورواه البيهقي في السنن (1/ 141) وفي الخلافيات من طريق الدارقطني به.
قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 43): قال الدارقطني: صالح بن مقاتل ليس بالقوي، وأبوه غير معروف، وسليمان بن داود مجهول " اهـ =

الصفحة 663