كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

وقال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة من الفقهاء، وعامة العلماء في الأمصار (¬١).
(٧٩٧ - ٢٦) وقول أبي قلابة الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب. قد رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا معتمر، عن أبيه، قال:
قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتوضأ، وتكبر، وتسبح، قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلاً.
[وسنده صحيح] (¬٢).
روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحماداً فكرهاه (¬٣).
فأين الدليل على مشروعية الوضوء للحائض؟
قال النووي: إذا قصدت الطهارة تعبداً مع علمها بأن لا تصح فتأثم بهذا؛ لأنها متلاعبة بالعبادة، فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف، وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت، وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم اهـ (¬٤).
---------------
(¬١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٣٠).
(¬٢) المصنف ـ ابن أبي شيبة (١/ ١٢٨) رقم ٧٢٦٦.
(¬٣) المصنف (١/ ١٢٨) رقم ٧٢٦٨.
(¬٤) المجموع (٢/ ٣٨٢).

الصفحة 68