كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

غيركم، قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. ورواه مسلم (¬1).
ورواه الشيخان من حديث ابن عمر (¬2)، ومن حديث ابن عباس (¬3).
الجواب عن هذه الأحاديث:
هذه الأحاديث تحتمل عدة احتمالات، منها:
الاحتمال الأول:
أن يكونوا قد توضؤوا؛ لأن الأحاديث لم تنص على أنهم صلوا بلا وضوء.
الاحتمال الثاني:
أن يكون النوم منهم بصورة النعاس، وهو مقدمة النوم، وليس نوماً مستغرقاً.
الاحتمال الثالث:
أن يكون النوم حصل منهم حال الجلوس، وقد كان من قاعد ممكن مقعدته.
الاحتمال الرابع:
أن يكون الأمر قبل إيجاب الوضوء من النوم، فإن الأحاديث الموجبة
¬_________
(¬1) البخاري (569) ومسلم (638).
(¬2) البخاري (570)، ومسلم (639).
(¬3) البخاري (571)، ومسلم (642).

الصفحة 693