كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

هل وجب علي وضوء؟ قال: لا حتى تضع جنبك (¬1).
[ضعيف جداً] (¬2).

الدليل الثالث:
(1045 - 274) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد القاهر بن شعيب، قال: ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء.
¬_________
(¬1) سنن البيهقي (1/ 120).
(¬2) قال البيهقي: تفرد به بحر بن كنيز السقاء، عن ميمون الخياط، وهو ضعيف لا يحتج بروايته. اهـ
وبحر بن كنيز متروك، جاء في ترجمته:
قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (82).
وقال يزيد بن زريع: بحر السقاء كان لا شيء. الجرح والتعديل (2/ 418) رقم 1655.
وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: بحر السقاء لا يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف. المرجع السابق.
وقد ضعفه العقيلي أيضاً بأبي عياض: زيد بن عياض، انظر الضعفاء الكبير (2/ 75).
والحديث قد أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 54)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 75) من طريق بحر السقاء به.
وأخرجه العقيلي أيضاً (2/ 75) من طريق بحر السقاء، عن ميمون الخياط، عن ضبة بن جوين، عن أبي عياض، عن حذيفة، فزاد في إسناده ضبة بن جوين.

الصفحة 701