كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

عن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).

الدليل الثاني:
(1052 - 281) ما رواه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،
عن أنس أو عن أناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يضعون جنوبهم، فينامون، فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ (¬3).
[سبق تخريجه فيما سبق] (¬4).
¬_________
(¬1) المصنف (479).
(¬2) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 124) رقم 1412 من طريق ابن إدريس،
والبيهقي في السنن (1/ 119) من طريق سفيان، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد به، قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن يزيد بن أبي زياد موقوفاً. وروي ذلك مرفوعاً، ولا يثبت رفعه. اهـ
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، جاء في ترجمته:
قال أحمد: لم يكن يزيد بن أبي زياد بالحافظ، ليس بذاك. الجرح والتعديل (9/ 265).
قال أبو زرعة: لين يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (9/ 265).
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال ابن معين مرة: لا يحتج بحديثه. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (651).
وقال العجلي: كوفي ثقة جائز الحديث. معرفة الثقات (2/ 364).
وفي التقريب: ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً.
(¬3) مسند أبي يعلى (3199).
(¬4) انظر تخريجه في حديث رقم (1037).

الصفحة 706