كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)
الفصل الرابع:
في نقض الوضوء بمس الفرج
المبحث الأول:
الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر
اختلف العلماء في مس الذكر،
فقيل: لا ينقض الوضوء مس الذكر مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (¬1)، واختيار سحنون من المالكية (¬2).
وقيل: ينقض الوضوء من مسه مطلقاً، وهو اختيار أصبغ بن الفرج من المالكية (¬3)، ومذهب الشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم، فالشافعية يقيدون المس بباطن الكف، فإن مسه بغيره كما لو مسه بظاهر الكف لم ينقض، والحنابلة يعلقون النقض بمسه بالكف، ظاهره وباطنه.
¬_________
(¬1) انظر تبيين الحقائق (1/ 12)، البحر الرائق (1/ 45)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 10)، مراقي الفلاح (ص: 38)، شرح فتح القدير (1/ 56).
(¬2) انظر مواهب الجليل (1/ 299)، حاشية الدسوقي (1/ 121).
(¬3) حاشية الدسوقي (1/ 121).
(¬4) الأم (1/ 19 - 20)، المجموع (2/ 38)، روضة الطالبين (1/ 75)، مغني المحتاج (1/ 35).
(¬5) كشاف القناع (1/ 126)، شرح منتهى الإرادات (1/ 71)، المبدع (1/ 160)، الفروع (1/ 179) الإنصاف (1/ 202)، شرح الزركشي (1/ 243)، التحقيق (1/ 176)، المحرر (1/ 14).
الصفحة 713