كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

وقيل: إن كان ما تحت الظفر يسيراً عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية (¬١)، وأومأ إليه ابن دقيق العيد (¬٢)، ورجحه
ابن تيمية (¬٣).
وقد ذكرت أدلة كل قول، وما هو الراجح فيه في كتابي سنن الفطرة، فأغنى عن إعادته هنا، فارجع إليه غير مأمور.
---------------
(¬١) قال في الفواكه الدواني (١/ ١٤٠): " ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد، فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض. وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٨٨).
(¬٢) قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (١/ ١٢٥): " إذا لم يخرج طول الأظفار عن العادة يعفى عن يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. اهـ. وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد قولاً رابعاً، وهو أن الأظفار إذا خرج طولها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من الوسخ مانعاً من حصول الطهارة، وإذا كان طولها معتاداً لم يمنع الوسخ. والله أعلم.
(¬٣) يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، ولم يخصصه في الأظفار، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٣): " وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين الخ كلامه اهـ.

الصفحة 72