كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الشرط السادس:
دخول الوقت على من به حدث دائم
ذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته (¬١).
وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثاً ناقضاً للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولايجب، وهذا مذهب المالكية (¬٢).
وقد بحثت هذه المسألة بشيء من الاستفاضة في كتابي الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا (¬٣).
---------------
(¬١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤)، البحر الرائق (١/ ٢٢٦)، مراقي الفلاح (ص: ٦٠)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨).
المجموع (١/ ٥٤٣،٣٦٣)، مغني المحتاج (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ١٤٧،١٢٥).
المغني (١/ ٤٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢١٥)، الإنصاف (١/ ٣٧٧)، الفروع (١/ ٢٧٩)، شرح الزركشي (١/ ٤٣٧).
(¬٢) مواهب الجليل (١/ ٢٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٦)، الخرشي (١/ ١٥٢)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٢٩)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٥٠٨)، الاستذكار (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(¬٣) انظر (٣/ ١١٠٩) في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة.

الصفحة 73