كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الدليل الخامس:
(1062 - 291) ما رواه الشافعي في الأم، قال: أخبرنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان،
عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ (¬1).
[رفعه منكر، والمعروف أنه مرسل] (¬2).
¬_________
= وهو صدوق يخطئ، وقد رمي بالقدر، وتغير بآخره.
وتابعه عبد الله بن المؤمل كما في شرح معاني الآثار (1/ 75)، وعبد الله ضعيف.
فالمعروف من حديث عمرو بن شعيب، أنه ليس فيه ذكر لبسرة بنت صفوان.
ورواه إسحاق بن راهوية (5/ 68) والبيهقي (1/ 133) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان إحدى نساء بني كنانة، أنها قالت: يا رسول الله كيف ترى في إحدانا تمس فرجها، والرجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تتوضأ يا بسرة بنت صفوان. قال عمرو: وحدثني سعيد بن المسيب أن مروان أرسل إليها ليسألها، فقالت: وعني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده فلان وفلان وفلان وعبد الله بن عمرو، فأمرني بالوضوء.
وهذا إسناد منكر تفرد به المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، وقد خالف فيه من هو أوثق منه: محمد بن الوليد الزبيدي في إسناده ومتنه. قال البيهقي: خالفهم المثنى بن الصباح عن عمرو في إسناده، وليس بالقوي. اهـ
إتحاف المهرة (11703)، أطراف المسند (4/ 50)
(¬1) الأم (1/ 19).
(¬2) في إسناده: عبد الله بن نافع، جاء في ترجمته:
قال أحمد: لم يكن صاحب حديث، كان ضيقاً فيه، وكان صاحب رأي مالك، وكان =

الصفحة 739