كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقاً.
الدليل الأول:
(1066 - 295) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق،
عن أبيه طلق بن علي، قال: خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبايعناه، وصلينا معه، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك (¬1).
[إسناده فيه ضعف تفرد به قيس بن طلق، ولم يتابعه عليه أحد] (¬2).
¬_________
= وفيه أيضاً: ناجية بن حيان البغدادي، ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرجاً ولا تعديلاً. تاريخ بغداد (513/ 425).
وفيه أبو هلال الراسبي، وهو محمد بن سليم البصري، قال ابن سعد: فيه ضعف. تهذيب التهذيب (9/ 173).
قال البخاري: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وكان ابن مهدي يروي عنه. التاريخ الكبير (1/ 105).
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (516).
وقال ابن معين: صويلح. الجرح والتعديل (7/ 273).
وقال مرة: صدوق. تهذيب التهذيب (9/ 173).
وقال أحمد: قد احتمل حديثه، إلا أن يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث عن قتادة. الجرح والتعديل (7/ 273).
في التقريب: صدوق فيه لين.
(¬1) المصنف (1/ 152).
(¬2) في إسناده قيس بن طلق، ومع كونه لين الحديث، فقد انفرد بهذا الحديث، والصدوق إذا انفرد بحديث، وكان هو الأصل في الباب، ولا يعلم له أصل غيره لم يقبل تفرده، هذا هو عمل المتقدمين، فكيف إذا انفرد بالحديث رجل متكلم فيه، جاء في ترجمته: =

الصفحة 745