كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الشرط السابع:
هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحاً؟
اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحاً؟
فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).
وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة (¬٤).
وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو من مفردات مذهب الحنابلة (¬٥)،
وهو اختيار ابن حزم (¬٦).
وسبب اختلافهم في هذه المسألة: أنه ورد على هذا الوضوء أمران: واجب ومحرم، فالوضوء للصلاة واجب، وأخذ مال الغير بدون وجه حق
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، الفصول في الأصول (٢/ ١٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١).
(¬٢) أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٨٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، و (٣/ ٤٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤) و (٣/ ٥٤)، منح الجليل (١/ ١٣٨).
(¬٣) إعانة الطالبين (١/ ٥٥)، المجموع (٢/ ٢٩٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩،٦٨).
(¬٤) قال في منار السبيل (١/ ١٥): " ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث وهو ماليس مباحاً كمغصوب ونحوه ". اهـ
(¬٥) قال في الإنصاف (١/ ٢٨): وأما الوضوء بالماء المغصوب فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به، وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. اهـ
وانظر قواعد ابن رجب، القاعدة التاسعة (ص: ١٢)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٦٢)، المبدع (١/ ٤٠).
(¬٦) المحلى (١/ ٢٠٨).

الصفحة 75