كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الدليل الثاني:
(1068 - 297) ما وراه ابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن عنبسة ابن أبي سفيان،
عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من مس فرجه فليتوضأ.
[إسناده منقطع وسبق تخريجه] (¬1).
وجه الاستدلال:
قوله: (من مس فرجه) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، وسوأة المرأة يقال لها: فرج، كما قال تعالى: {والحافظين فروجهم والحافظات} (¬2)، والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو.

الدليل الثالث:
(1069 - 298) ما رواه الطبراني في الصغير من طريق أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء (¬3).
[سبق تخريجه] (¬4).
¬_________
(¬1) انظر حديث رقم (1059).
(¬2) الأحزاب: 35.
(¬3) المعجم الصغير (1/ 42).
(¬4) انظر حديث رقم (1060).

الصفحة 763