كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون، ولا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست إحداكن فرجها، فلتتوضأ للصلاة.
قال الدارقطني: عبد الرحمن العمري ضعيف (¬1).
[قلت: بل الحديث ضعيف جداً] (¬2).

الدليل السادس:
(1072 - 301) ما أخرجه البيهقي من طريق أبي موسى الأنصاري، ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها أتتوضأ؟ فقال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان بن الحكم،
عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، والمرأة كذلك (¬3).
[قوله والمرأة كذلك من قول الزهري وليست من الحديث المرفوع] (¬4).
¬_________
(¬1) الحديث ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً، والعمري كذبه أحمد.
وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك.
(¬2) تكلمت عليه ضمن الكلام على حديث بسرة، انظر (2060) عند بيان الاختلاف في رويات هشام بن عروة لحديث بسرة. وانظر طريقه هذا في إتحاف المهرة (22256).
(¬3) سنن البيهقي (1/ 132).
(¬4) الحديث قد اختلف فيه على الوليد بن مسلم:
فرواه أبو موسى الأنصاري، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة كما تقدم في إسناد الباب. =

الصفحة 765