كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الشرط الثامن:
القدرة على استعمال الماء
نص الحنفية والمالكية على هذا الشرط (¬١)، وأن من شروط الوضوء القدرة على استعمال الماء، والحقيقة أن القدرة على الفعل ليست شرطاً خاصاً بالوضوء، بل إن جميع التكاليف لا تجب إلا بالقدرة على فعلها، فمن عجز عن أداء شيء فإن كان له بدل، وجب البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه حتى يقدر على فعله {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬٢)،
{فاتقوا الله ما استطعتم} (¬٣).
(٧٩٨ - ٢٧) وروى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبدان، عن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: صل قائماً؛ فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب (¬٤).
وما دام أن هذا الشرط لا يختص بالوضوء فكان الأفضل عدم ذكره من شروط الوضوء، والله أعلم.
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٨٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٦)، غمز عيون البصائر (٢/ ٦)، مواهب الجليل (١/ ١٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٣٤)، منح الجليل (١/ ٧٧).
(¬٢) البقرة: ٢٨٦.
(¬٣) التغابن: ١٦.
(¬٤) الوضوء (١١١٧).

الصفحة 77