كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ورواه شعبة عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة، بلفظ: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. ولم يقل: كان يتوضأ من مس الفرج.
روواه شعيب كما في مسند أحمد (6/ 406).
وعقيل كما في سنن البيهقي (1/ 132) كلاهما عن الزهري، قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان بن الحكم في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرت ذلك عليه، فقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: أخبرتني بسرة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ويتوضأ من مس الذكر. وهذا مطلق يشمل ذكره وذكر غيره، لكن قد خالف فيه الزهري جميع من رواه عن عبد الله بن أبي بكر، منهم:
مالك كما في الموطأ (1/ 42).
سفيان بن عيينة كما في مسند الحميدي (352).
ابن علية كما في مسند أحمد (6/ 406).
وشعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي (1657)، فكل هؤلاء رووه عن عبد الله بن أبي بكر بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ، وخالفوا فيه الزهري. كما رواه هشام بن عروة عن أبيه بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ، رواه عنه كل من:
أبو أسامة كما في المنتقى لابن الجارود (17).
وعبد الله بن إدريس كما في رواية ابن ماجه (479).
وسفيان الثوري كما في صحيح ابن حبان (1116).
ويحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد (6/ 406)، والترمذي (82)، والنسائي (447) كلهم رووه عن هشام بن عروة، عن عروة به، بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. ولم يقل أحد منهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: يتوضأ من مس الذكر إلا الزهري، والزهري قد اختلف عليه في الحديث اختلافاً كثيراً، فقيل: عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة.
وقيل: عن الزهري، عن عروة، عن بسرة بدون ذكر مروان.
وقيل: عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، عن زيد بن خالد. =

الصفحة 772