كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الراجح في هذه المسألة، والله أعلم القول بعدم النقض، واختاره ابن عبد البر، حيث يقول: والنظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصداً مفضياً، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب الظاهر، والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل (¬1).
وكلامه جيد إلا أن اشتراط القصد قول مرجوح، وقد ناقشنا وجه كونه مرجوحاً فيما تقدم، والله أعلم.
¬_________
(¬1) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 342).

الصفحة 774