كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الفرع الثاني:
في مس الذكر المنفصل
اختلف القائلون بنقض الوضوء من مس الذكر المتصل إذا مَسَّ ذكراً منقطعاً، هل ينتقض وضوؤه أم لا؟
فقيل: لا ينقض، وهو مذهب المالكية (¬1)، واختاره بعض الشافعية (¬2)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬3).
وقيل: ينتقض، وعليه أكثر الشافعية (¬4)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬5).

دليل من قال: لا ينقض.
قالوا: الدليل ورد في الذكر المتصل، فلا دليل على المنفصل؛ ولأنه لا لذة في لمسه، ولا يقصد لمسه، ولذهاب الحرمة، فلا يحرم النظر إليه.

دليل من قال: بالنقض.
قالوا: بأنه يقع عليه اسم الذكر، فيصدق عليه أنه مس ذكراً فعليه الوضوء.
¬_________
(¬1) مواهب الجليل (1/ 299)، حاشية الدسوقي (1/ 121)، أسهل المدارك (1/ 60)، الشرح الصغير (1/ 145).
(¬2) المجموع (2/ 42).
(¬3) كشاف القناع (1/ 127)، الإنصاف (1/ 204)، المغني (1/ 244).
(¬4) المجموع (2/ 42)، روضة الطالبين (1/ 75)، مغني المحتاج (1/ 35).
(¬5) الإنصاف (1/ 204).

الصفحة 777