كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

دليل من قال: لا ينقض: قالوا: إن النقض علق بمس الفرج، والفرج هو مخرج الحدث، لا ما قاربه.
قلت: إن كانت اللغة تساعدهم قبل ذلك اعتماداً على الحقيقة اللغوية، وإلا فإن حافتي الفرج المتصلة به حكمها حكم الفرج، ومثلها حافة الدبر المستديرة، وكأنهم يشترطون إدخال اليد في الفرج حتى ينقض، وهذا ما صرح به المالكية، وقد جاء في اللسان: «الفرج: اسم لجميع سوآت الرجال والنساء والفتيان وما حواليها كله فرج» (¬1) اهـ
فجعل ما حوالي الفرج منه، ولو اعتبرنا مخرج الحدث للزم أن نعتبر من الذكر مخرج البول فقط؛ لأنه هو الفرج، جاء في اللسان: الفرج: الثغر المخوف، وجمعه فروج، سمي فرجاً؛ لأنه غير مسدود: أي ينفرج على الجوف (¬2). والله أعلم.
¬_________
= والشفران طرفاهما، قاله الأزهري ع ش أيضاً. وعبارة المجموع: ملتقى شفري المرأة وظاهرها كغيرها أن الناقض هو القدر المماس من كل من الشفرين للآخر عند الانطباق فقط، وبهامش حاشية الشرح بخط عالم ما نصه: المتعمد النظر لما يلتقي: وهو تماس أحد الحرفين مع الآخر فليتأمل، وعبارة التحفة: والناقض من قبل الآدمي ملتقى شفريه المحيطين بالمنفذ إحاطة الشفتين بالفم دون ما عدا ذلك. اهـ وهو موافق لما بالهامش المذكور. وعبارة م ر في شرح المنهاج والمراد بحلقة الدبر: ملتقى المنفذ دون ما وراءه. قال ع ش: مقتضى تقييده بالملتقى عدم النقض بما يظهر عند الاسترخاء; لأنه ليس من الملتقى بل زائد عليه; لأنه ليس محل الالتقاء اهـ فيفيد أن الملتقى هو محل الالتقاء فقط قال ع ش أيضاً: وهو مخالف لما مر عن شرح العباب والحق أن العبارة محتملة فيرجع لما في شرح العباب. أهـ
(¬1) اللسان (2/ 342).
(¬2) المرجع السابق نفس الصفحة.

الصفحة 782