كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

المبحث الخامس:
في مس فرج البهيمة
اختلف العلماء في مس فرج البهيمة،
فقيل: لا ينقض الوضوء مس فرج البهيمة مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)، وإحدى القولين في مذهب المالكية (¬3).
وقيل: ينقض مطلقاً، وهو قول الليث (¬4).
وقيل: ينقض الوضوء إذا قصد اللذة أو وجدها، وهو إحد القولين في مذهب المالكية (¬5).
وقيل: ينقض مس قبل البهيمة دون دبرها، وهو اختيار الرافعي من الشافعية (¬6).
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 43)، روضة الطالبين (1/ 75)، مغني المحتاج (1/ 36).
(¬2) الإنصاف (1/ 203)، شرح منتهى الإرادات (1/ 71)، المغني (1/ 264)، الفروع (1/ 181)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 231): لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حياً ولا ميتاً باتفاق الأئمة، وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعية فيه وجهين، وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة. اهـ
(¬3) حاشية الدسوقي (1/ 119) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 144)، مواهب الجليل (1/ 302).
(¬4) الأوسط (1/ 211).
(¬5) مواهب الجليل (1/ 302)، حاشية الدسوقي (1/ 119).
(¬6) المجموع (2/ 43).

الصفحة 783