كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وحماد بن زيد وغيرهما.
قلت: لفظ أيوب عند الدارقطني (1/ 148) عن بسرة بنت صفوان أنه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من مس ذكره فليتوضأ، قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه فليتوضأ. وصحح إسناده الدارقطني، فهنا فصل المرفوع عن الموقوف، ولفظ حماد بن زيد عند الدارقطني أيضاً عن هشام بن عروة، قال: كان أبي يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. قال الدارقطني: كلهم ثقات.
وقال النووي في المجموع (2/ 44) عن حديث عبد الحميد بن جعفر: هذا حديث باطل موضوع، وإنما هو من كلام عروة، كذا قاله أهل الحديث. اهـ وسبق أن ذكر جميع من روى الحديث من طريق هشام، وليس فيها هذا اللفظ المرفوع حين تخريجنا لحديث بسرة، فارجع إليه إن شئت.

الصفحة 788