كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الشرط التاسع:
قيام الحدث
وهذا شرط وجوب، فمن لم يكن محدثاً لم يجب عليه الوضوء.

الدليل على هذا من السنة والإجماع.
(٧٩٩ - ٢٨) أما السنة فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا سفيان، عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس بن مالك قال ح
وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر،
عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث (¬١).

الدليل الثاني:
(٨٠٠ - ٢٩) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد ح
وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان قال: حدثني علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،
عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه. قال: عمداً صنعته يا عمر (¬٢).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢١٤).
(¬٢) صحيح مسلم (٢٧٧).

الصفحة 79