كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الفصل الخامس:
في مس المرأة والأمرد
المبحث الأول:
في مس بدن المرأة من غير حائل
اختلف العلماء في مس بدن المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقاً، إلا أن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين وهو مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: ينقض مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (¬2).
وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة، ولا ينقض مع عدمها، وهو مذهب المالكية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وقيل: إن كان مسه عمداً انتقض، وإلا فلا، حكاه النووي عن داود (¬5).
¬_________
(¬1) قال في شرح فتح القدير (1/ 54): يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة: وهي أن يتجردا معاً متعانقين متماسي الفرجين، وعن محمد: لا إلا أن يتيقن خروج شيء. اهـ وانظر البحر الرائق (1/ 47)، المبسوط (1/ 68)، بدائع الصنائع (1/ 30)، تبيين الحقائق (1/ 12).
(¬2) المجموع (2/ 29)، مغني المحتاج (1/ 34)، حاشية قليوبي وعميرة (1/ 32).
(¬3) مذهب المالكية يقولون بالنقض إن قصد اللذة أو وجدها، انظر المدونة (1/ 13)، حاشية الدسوقي (1/ 119)، الاستذكار (1/ 320)، الشرح الصغير (1/ 142).
(¬4) المحرر (1/ 13)، الإنصاف (1/ 211)، الكافي (1/ 46).
(¬5) المجموع (2/ 34).

الصفحة 797