كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وبين كلام أبي داود، فإن ثبت في كلامهم التعارض فلا يقدم كلام أبي داود على هذا الجمع فالخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، والله أعلم.
فالخلاصة أن الحديث سواء قلنا: إن عروة هو ابن الزبير أو المزني فإن الحديث يبقى فيه علة توجب الرد، لأن الانقطاع قائم بين حبيب بن أبي ثابت وعروة بن الزبير، والله أعلم.
العلة الرابعة: المخالفة في المتن، فإن حديث عروة، عن عائشة إنما هو في القبلة للصائم، وليس في ترك الوضوء من القبلة، كذا رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، كما سيأتي في التخريج إن شاء الله تعالى.
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة (1/ 44)، وإسحاق (566)، وأبو داود (179)، والترمذي (86)، وابن ماجه (502)، والدارقطني (1/ 137)، والبيقهي في السنن (1/ 125)، وفي الخلافيات (435) من طريق وكيع به.
وقد صرح أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بأن عروة هو ابن الزبير.
ورواه الدارقطني في سننه (1/ 136) من طريق حاجب بن سليمان، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه، ثم صلى، ولم يتوضأ.
قال الدارقطني: تفرد به الحاجب عن وكيع، ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم، وحاجب لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه.
قلت: خالف حاجب بن سليمان جمع من الأئمة على رأسهم مالك ويحيى بن سعيد القطان، وابن جريج ومعمر وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم
فقد رواه مالك في الموطأ (1/ 292)، ومن طريقه أخرجه البخاري (1928)، والشافعي في الأم (1/ 84)، وابن حبان (3537) والبيهقي في السنن (4/ 233).
ورواه أحمد (6/ 192)، والبخاري (1928)، والنسائي في الكبرى (3054)، وابن حبان (3540) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (7410) عن معمر وابن جريج. =

الصفحة 801