كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

وجه الاستدلال:
لو كان مس المرأة ناقضاً للوضوء لما مس الرسول - صلى الله عليه وسلم - عائشة، وهو في الصلاة، فهذا دليل على أن مس المرأة ليس حدثاً.
وأجاب عنه المخالفون بحسب أقوالهم، فمن يرى أن مس المرأة إنما ينقض إذا كان بشهوة، قال: إن هذا الغمز لا يمكن أن يكون بشهوة، خاصة وأن هذا كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، ومن يرى أن مس المرأة ناقض مطلقاً يقول: ربما كان غمزه للمرأة بحائل، وإنما ينقض إذا مس المرأة بلا حائل، وليس في الحديث ما يشير إلى أن الغمز كان بحائل، والأصل عدمه.

الدليل الخامس:
(1081 - 310) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن سليم الزرقي،
عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ورواه مسلم أيضاً (¬1).

الدليل السادس:
(1082 - 311) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثني عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
عن عائشة قالت: فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان وهو يقول:
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (516)، وصحيح مسلم (543).

الصفحة 808