كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

وأما الدليل على التفريق بين المباشرة الفاحشة وبين غيرها، قالوا: إن المباشرة الفاحشة يندر معها عدم نزول مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط.

دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً.
الدليل الأول:
قوله تعالى: {أو لا مستم النساء} (¬1).
وحقيفة اللمس: ملاقاة البشرتين، واللمس يطلق على الجس باليد، قال الله تعالى: {فلمسوه بأيديهم} (¬2).
(1083 - 312) وروى البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد،
أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ... الحديث، والحديث رواه مسلم أيضاً.
(1084 - 313) وقد روى أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: لعلك قبلت، أو لمست. قال: لا قال: فنكتها. قال: نعم،
¬_________
(¬1) المائدة: 6.
(¬2) الأنعام: 7.

الصفحة 810