كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

فأمر به فرجم (¬1).
[رجاله ثقات، وهو في الصحيح بلفظ: أو غمزت، وهي رواية الأكثر، والله أعلم] (¬2).
¬_________
(¬1) المسند (2/ 238).
(¬2) الحديث رواه أحمد كما في إسناد الباب، وعبد بن حميد كما في المنتخب (571)، والدارقطني في سننه (3/ 121) من طريق يزيد بن هارون به، بالنص على كلمة " أو لمست ".
ورواه أحمد (1/ 270) حدثنا إسحاق بن عيسى،
والبيهقي في السنن (8/ 226) من طريق سليمان بن حرب، حدثنا جرير به، بلفظ: أو غمزت بدلاً من قوله: " أو لمست ".
وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 338) وفي الأوسط (2554) حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا سليمان بن حرب به، بلفظ: أو لمست. وفي الأوسط " غمزت أو لمست.
ورواه الدارقطني (3/ 121 - 122)، والحاكم في المستدرك (8076) من طريق وهب ابن جرير، حدثني أبيه به. بلفظ: " أو لمست " وهذه متابعة ليزيد بن هارون على هذه اللفظة.
إلا أن البخاري قد رواه في الصحيح (6824) عن عبد الله بن محمد الجعفي،
ورواه أبو داود (4427) من طريق زهير بن حرب وعقبة بن مكرم،
ورواه النسائي في السنن الكبرى (7169) أخبرنا عمرو بن علي وعبد الله بن الهيثم بن عثمان البصري خمستهم عن وهب ابن جرير به، بلفظ: " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ". وقد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت. وهذا ذهاب من الإمام البخاري إلى صحة هذه اللفظة، وإلا لما ترجم بها.
ورواه ابن أبي شيبة (5/ 520) ومن طريقه أحمد وابنه عبد الله كما في المسند (1/ 255)،
وأخرجه الدارقطني (3/ 121) من طريق أحمد موسى بن إسماعيل، كلاهما عن ابن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة به. بلفظ: " أو لمست ". وهذا طريق =

الصفحة 811