كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يجب أخذه على إطلاقه، فقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (¬1)،يشمل لمس اليد وغيره بمقتضى اللغة، والسنة الصحيحة.
وأجيب:
على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، فإن في الآية قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير، ووجهه:
أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر، فالأصغر بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...} الآية (¬2).
والحدث الأكبر بقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (¬3).
¬_________
= آخر غير طريق جرير يوافقه على قوله أو لمست إلا أن أحمد رواه في المسند (1/ 289) قال: حدثنا عتاب،
ورواه أيضاً (1/ 325) حدثنا يحيى بن آدم.
ووراه النسائي في الكبرى (7168) أخبرنا سويد بن نصر، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك به، بلفظ: أو غمزت.
ورواه الحاكم في المستدرك (8077) من طريق حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: لعلك قبلتها؟ قال: لا، قال: فمسستها؟ قال: لا.
وضعفه الذهبي في التلخيص بحفص بن عمر العدني.
انظر أطراف المسند (3/ 233)، تحفة الأشراف (6276)، إتحاف المهرة (8435).
(¬1) المائدة: 6.
(¬2) المائدة: 6.
(¬3) المائدة: 6.

الصفحة 812