كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

وفي رواية للبخاري: (فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول) (¬1).

الدليل الثاني من الآثار:
(1086 - 315) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،
عن أبيه عبد الله ابن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء (¬2).
[إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن عمر].
(1087 - 316) وروى عبد الرزاق، عن معمر وابن عيينة فرقهما، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة،
أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية: {أو لا مستم
النساء} (¬3)، قال: هو الغمز (¬4).
¬_________
(¬1) البخاري (346).
(¬2) الموطأ (1/ 43)، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 15)،وابن المنذر في الأوسط (1/ 117)، والدارقطني (1/ 144).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (496) ومن طريقه الدارقطني (1/ 144)، عن معمر، عن الزهري به.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 49) حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري به.
(¬3) المائدة: 6.
(¬4) المصنف (499، 550) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط =

الصفحة 814