كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

(٨٠٢ - ٣١) وأما ما رواه أحمد، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر عمَّ هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر ابن الغسيل حدثها،
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك فكان يفعله حتى مات (¬١).
[في إسناده اختلاف، وحسن إسناده الحافظ] (¬٢).
---------------
(¬١) مسند أحمد (٥/ ٢٢٥)
(¬٢) سبق تخريجه في كتابي أحكام الطهارة (سنن الفطرة) رقم الحديث: ٦٩١.

الصفحة 82