كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

المبحث الثاني:
في مس شعر وظفر المرأة
اختلف العلماء في مس شعر المرأة وظفرها وسنها أو مس بدن المرأة بشعره أو ظفره أو سنه هل ينتقض الوضوء بذلك أم لا؟
فقيل: لا ينقض الوضوء مطلقاً، وهو نص الشافعي في الأم (¬1)، وعليه جمهور أصحابه، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله (¬2).
وقيل: ينقض الوضوء مطلقاً، وهو وجه عند الشافعية (¬3).
وقيل: ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو مذهب المالكية (¬4).

دليل من قال: لا ينقض الوضوء مطلقاً.
التعليل الأول:
أن هذه الأشياء بحكم المنفصل.

التعليل الثاني:
أن هذه الأجزاء ليست محلاً للشهوة الأصلية.
¬_________
(¬1) مغني المحتاج (1/ 35)، وانظر المجموع (2/ 30).
(¬2) كشاف القناع (1/ 129)، القاعدة الثانية من قواعد ابن رجب (ص:4)، المغني (1/ 125).
(¬3) المجموع (2/ 30)،
(¬4) حاشية الدسوقي (1/ 120)، التاج والإكليل (1/ 431)، حاشية العدوي (1/ 139)، التفريع لابن الجلاب (1/ 213).

الصفحة 821