كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

تعليل من قال: ينقض مطلقاً ولو مع حائل.
إذا لمس بدن المرأة لشهوة ولو مع حائل فإنه يصدق عليه أنه لمس المرأة، واللذة بلمس بدن المرأة مع الحائل موجودة كما لو مسها بدون حائل، ومظنة خروج الحدث قائمة.

والراجح: ما رجحت قبل، وهو أن مس المرأة مطلقاً لا ينقض الوضوء، بحائل أو بدونه، والله أعلم.

الصفحة 824