كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

المبحث الرابع:
في مس المحارم
إذا لمس الرجل ذات محرم، فهل ينتقض وضوؤه؟ اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: إن وجد اللذة انتقض، لا فرق بين ذوات المحارم والأجنبية، وهو مذهب المالكية (¬1)، ومذهب الحنابلة (¬2).
وقيل: ينتقض وضوؤه مطلقاً، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وهو قول في مذهب الشافعية (¬3).
وقيل: لا ينقض، وهو مذهب الشافعية (¬4)، وظاهر عبارة ابن الجلاب من المالكية (¬5).

دليل المالكية بالنقض:
عموم قوله تعالى: {أو لا مستم النساء} (¬6).
¬_________
(¬1) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 148)، التاج والإكليل (1/ 432)، مواهب الجليل (1/ 298).
(¬2) قال ابن قدامة في المغني (1/ 125): ولا فرق بين الأجنبية وذات المحرم، والكبيرة والصغيرة. الخ كلامه رحمه الله. وانظر الروض المربع بحاشية الدكتور الشيخ خالد المشيقح ومن معه (1/ 307)، كشاف القناع (1/ 129).
(¬3) المجموع (2/ 31).
(¬4) المجموع (2/ 31)، أسنى المطالب (1/ 56)، تحفة المحتاج (1/ 138).
(¬5) التفريع (1/ 213).
(¬6) المائدة: 6.

الصفحة 825