كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

المبحث الخامس:
في مس الطفلة الصغيرة بشهوة
اختلف العلماء في مس الرجل الطفلة أو المرأة الطفل، هل ينقض الوضوء،
فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية (¬1)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬2).
وقيل: ينقض الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (¬3)، ووجه في مذهب الشافعية (¬4).
وقيل: إن كانت بنت سبع سنين نقض وإن كانت أصغر لم ينقض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬5).
وسبب الخلاف في هذه المسألة خلافهم في مس ذوات المحارم، فمن ذهب إلى عدم النقض، قال: إن الصغيرة ليست محلاً للشهوة، فيكون النظر إليها كالنظر إلى الرجل، ومن ذهب إلى النقض رأى أن السن ليس مناطاً للحكم، فلو أولج ذكره في فرج الصغيرة وجب لذلك الغسل، فكذلك يجب
¬_________
(¬1) اشترط المالكية بأن يكون الملموس يشتهى عادة، فلا ينتقض مس البنت الصغيرة، انظر شرح المواق على مختصر خليل (1/ 298)، حاشية الدسوقي (1/ 123).
(¬2) المجموع (2/ 32)،
(¬3) انظر حاشية الدسوقي (1/ 123).
(¬4) المجموع (2/ 32)،
(¬5) كشاف القناع (1/ 129)، الروض المربع (1/ 307)، الإنصاف (1/ 212).

الصفحة 827