كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= الطريق السابع: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 65) وابن حبان (1139) من طريق روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر به.
الطريق الثامن: أخرجه ابن حبان (1135) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي فروة، قال: حدثني محمد بن المنكدر به.
الطريق التاسع: رواه الطبراني في المعجم الأوسط (4974) من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن المنكدر به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا زهير بن إسحاق، تفرد به بشر بن معاذ.
الطريق العاشر، رواه الحارث في مسنده كما في زوائد مسند الحارث (1/ 99) من طريق عبد الوارث، عن محمد بن المنكدر.
هذا ما وقفت عليه من طرق إلى محمد بن المنكدر، ولم يتفق أحد من الرواة ممن روى هذا الحديث مع ما ذكره شعيب بن أبي حمزة من اختصاره لهذا الحديث بقوله: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فكان هذا اختصاراً منه رحمه الله للقصة التي حكاها بعض الرواة من كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل لحماً، ثم حان وقت الظهر، فتوضأ فصلى، ثم عاد فأكل بقية الطعام، ثم صلى العصر، ولم يتوضأ. فهل في هذه القصة ما يدل على ترك الوضوء مما مست النار بالكلية حتى يقال: إن الحكم الشرعي بالوضوء مما مست النار قد نسخ، وأصبح غير مشروع، أو يقال: إن هذا الفعل دليل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، الثاني هو المتعين، والله أعلم.
انظر إتحاف المهرة (3688، 3702)، تحفة الأشراف (3047).
وكنا قد ذكرنا في بداية البحث أن حديث محمد بن المنكدر، إنما سمعه من ابن عقيل، عن جابر، ووعدنا أن نخرج طريق عبد الله بن عقيل في نهاية البحث، فهذا أوان تخريجنا لطريق عبد الله بن عقيل رحمه الله:
الحديث أخرجه أحمد في المسند (3/ 374) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، قال:
دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري ومعي محمد بن عمرو بن حسن ابن علي =

الصفحة 839