كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

وقد يقال أيضاً: إن ترك الوضوء مما مست النار عام، والأمر بالوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، خاصة إذا علمنا أن الحديث قد جمع بين نوعين من اللحوم وكلاهما قد مسته النار، فعلق الوضوء من لحوم الغنم بالمشيئة، وأمر بالوضوء من لحوم الإبل، ولم يعلقه على المشيئة، والله أعلم.

الدليل الثاني على ترك الوضوء من لحوم الإبل:
(1092 - 321) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن خالد، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: الوضوء مما خرج، وليس مما دخل (¬1).
[إسناده صحيح، وهو موقوف] (¬2).
¬_________
(¬1) المصنف (1/ 52) رقم 535.
(¬2) ورواه عبد الرزاق في المصنف (653) عن ابن جريج عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول: إنما النار بركة الله، وما تحل من شيء ولا تحرمه، ولا وضوء مما مست النار، ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما خرج من الإنسان. وسنده صحيح.
وأخرجه البيهقي (1/ 158) من طريق عبد الوهاب، أنا ابن جريج به.
وأخرجه البيهقي أيضاً (1/ 116) من طريق أبي ظبيان، عن ابن عباس بنحوه.
وأخرجه البيهقي في السنن (1/ 116) من طريق الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس. وإسناده ضعيف.
فيه الفضل بن مختار، قال العقيلي: منكر الحديث. الضعفاء الكبير (3/ 449).
وقال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل. الجرح والتعديل (7/ 69).
وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها. =

الصفحة 842