كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الدليل الرابع:
(1094 - 323) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن وائل بن داود، عن إبراهيم،
عن عبد الله بن مسعود، قال: إنما الوضوء مما خرج، والفطر مما دخل، وليس مما خرج (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).

الدليل الخامس:
(1095 - 324) روى البيهقي من طريق إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن،
عن علي أنه أطعم خبزاً ولحماً، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: إن الوضوء مما خرج، وليس مما دخل (¬3).
[إسناده ضعيف] (¬4).
¬_________
= الأول: أن الأثر عن ابن عباس لم يكن فرداً كما هو الحال في أثر ابن عمر.
الثاني: أن الإمام أحمد سئل عن أبي حصين، فقال: كان صحيح الحديث. قيل له: أيما أصح حديثاً هو أو أبو إسحاق؟ قال: أبو حصين أصح حديثا بقلة حديثه. تهذيب التهذيب (7/ 116)، والله أعلم.
(¬1) المصنف (658)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 251) رقم: 9237.
(¬2) إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، وباقي رجاله ثقات، والله أعلم.
(¬3) سنن البيهقي (1/ 157).
(¬4) في إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وهو ضعيف، انظر ترجمته في الجرح والتعديل (6/ 25)، التاريخ الكبير (6/ 71)، الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 57)، الكامل (5/ 316)، المجروحين لابن حبان (2/ 155).

الصفحة 845