كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

وأجيب:
قال البيهقي: وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: الوضوء مما خرج، وليس مما دخل، وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار (¬1).
قلت: والوضوء من الحوم الإبل ليست علة الوضوء منه كونه مما مسته النار، وإنما كونه من لحوم الإبل، ولذا يتوضأ منه سواء مسته النار أم لا، ولو كان الوضوء منه لكونه قد مس بالنار لم يكن هناك فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل، وقد فرق بينهما الحديث كما سيأتي من حديث جابر والبراء رضي الله عنهما.

الدليل السادس:
(1096 - 325) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن يحيى بن قيس، قال:
رأيت ابن عمر أكل لحم جزور، وشرب لبن الإبل، وصلى ولم يتوضأ (¬2).
[إسناده فيه لين] (¬3).

الدليل السابع:
(1097 - 326) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن أبي سبرة النخعي،
¬_________
(¬1) سنن البيهقي (1/ 159).
(¬2) المصنف (1/ 50) رقم: 515.
(¬3) في إسناده يحيى بن قيس الطائفي، ذكره البخاري وابن أبي حاتم، وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه شيئاً. انظر التاريخ الكبير (8/ 298)، والجرح والتعديل (9/ 181)، وقد ذكر ابن أبي حاتم بأنه روى عنه عائذ بن حبيب، ولم أقف على راو آخر روى عنه، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الثقات (5/ 529) الترجمة: 6075. ولم يوثقه غيره.

الصفحة 846