كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).

الدليل الثامن:
(1098 - 327) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن عبد الله بن الحسن،
أن علياً أكل لحم جزور، ثم صلى، ولم يتوضأ (¬3).
[إسناده ضعيف] (¬4).

الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل.
الدليل الأول:
1099 - 328) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور،
¬_________
(¬1) المصنف (1/ 50) رقم 517.
(¬2) في إسناده جابر الجعفي مشهور الضعف. كما في إسناده أبو سبرة النخعي، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/ 385).
وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. تهذيب الكمال (33/ 340).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 569).
وقال الذهبي في الكاشف (6637): ثقة.
وقد قال كل من المزي والحافظ ابن حجر، بأنه روى عن عمر، ويقال: مرسل.
(¬3) المصنف (1/ 51).
(¬4) في إسناده شريك، وهو سيء الحفظ.

الصفحة 847