كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (360).
وقال البيهقي (1/ 158): ذهب علي بن المديني إلى أن جعفر بن أبي ثور هذا مجهول.
وقال الحافظ في التقريب عن جعفر بن أبي ثور: مقبول، يعني: إن توبع، وإلا فلين الحديث، ونعلم أن جعفر بن أبي ثور لم يتابع في هذا الحديث في هذا الإسناد.
وقد روى عن أبي ثور جماعة، ووثقه ابن حبان.
وقول الحافظ في التقريب مقبول ليس بالدقيق، خاصة وأنه قد صحح حديثه جماعة من أهل الحديث، كالإمام أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وابن مندة وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وغيرهم وسوف نوثق النقول عن بعضهم من خلال تخريج الحديث إن شاء الله تعالى.
والحافظ ابن حجر ليس له منهج مطرد في الحكم على الراوي بأنه مقبول، ومع أن له اصطلاحاً خاصاً في كلمة مقبول، وهي لا تعني التوثيق إلا بشرط المتابعة، وإلا فلين الحديث، ومع ذلك ومن خلال تتبعي لأحكام الحافظ ابن حجر في هذا المصطلح لم أخرج بمعرفة منهجه، وهو بشر، فقد يسلم له في رجال كثيرين ولا يسلم له القول في رجال آخرين، ومنهم جعفر بن أبي ثور، فخذ مثلاً الرواي: عبد الرحمن بن رزين، روى عنه اثنان كما في تهذيب الكمال للمزي، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود وابن ماجه، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان، وقد قال الدارقطني في السنن (1/ 198): مجهول، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، ومع ذلك قال فيه الحافظ: صدوق، بينما يحكم أحياناً على رجال خرج لهم أحد الشيخين، ولم يوثقهم أحد إلا ابن حبان، يحكم عليهم بقوله: مقبول، يعني: إن توبع كما سبق وإلا فلين الحديث، فهذا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله المخزومي أخرج له البخاري، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال فيه: مقبول. =

الصفحة 848