كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وعبد الرحمن بن مسور بن مخرمة أخرج له مسلم، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان وقال فيه مقبول، وهذه أمثلة تدل على غيرها، وإن كان الحافظ ممن أعطي إنصافاً واعتدالاً وسبراً إلا أن الكمال لله سبحانه وتعالى، فالحق أن جعفر بن أبي ثور ثقة، وليس حقه أن يقال فيه صدوق فضلاً أن يقال: فيه مقبول، وأما قول علي بن المديني مجهول فهو معارض بتصحيح أئمة الجرح والتعديل حديثه هذا، ومداره عليه، وهم أكثر عدداً، وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية، عليهم رحمة الله،
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعاً صحيح إن شاء الله تعالى. انظر مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 65)، ومسائل ابن هانئ (1/ 9).
وقال البيهقي في السنن (1/ 159): بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية الحنظلي إنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. اهـ
وقال ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه. اهـ
وهذا نقل من ابن خزيمة ليس بتصحيح الحديث من قبله، وإنما نسبة التصحيح لأهل الحديث قاطبة.
والله أعلم.
تخريج الحديث:
الحديث مداره على جعفر بن أبي ثور، ويرويه عنه جماعة كالتالي:
الأول: أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور به.
أخرجه أحمد (5/ 96، 97) ومسلم (360) والطبراني (1864، 1867) من طريق شيبان.
وأخرجه ابن ماجه (495)، وابن حبان (1157) من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن أشعث به. =

الصفحة 849