كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الدليل الثالث:
(1101 - 330) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد ابن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:
سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل (¬1).
[إسناده ضعيف، والصحيح وقفه] (¬2).
¬_________
= حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني.
وفي إسناده جابر الجعفي كذبه بعضهم.
انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (1/ 582)، تحفة الأشراف (1783)، إتحاف المهرة (2098).
(¬1) سنن ابن ماجه (497).
(¬2) في إسناده عطاء بن السائب، وقد تغير بآخرة، والرواي عنه خالد بن يزيد، قال: ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 176): وهو غير مشهور.
وقد اختلف فيه على عطاء بن السائب، فرواه بقية، عن خالد بن يزيد عن عطاء بن السائب مرفوعاً، كما في إسناد الباب.
ورواه ابن إسحاق كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في العلل (48)، قال: حدثني عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر موقوفاً، قال ابن أبي حاتم في العلل (48): حديث ابن إسحاق أشبه موقوفا. اهـ
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 176): وقد روي هذا الحديث موقوفاً على ابن عمر، وهو أشبه.

الصفحة 854