كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الدليل الرابع:
(1102 - 331) ما رواه أبو يعلى، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن مولى لموسى بن طلحة - أو عن ابن لموسى بن طلحة - عن أبيه،
عن جده قال: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في أعطانها ولا يتوضأ من لحوم الغنم وألبانها ويصلي في مرابضها (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).

الدليل الخامس:
(1103 - 332) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سليمان بن داود الشاذكواني، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن موهب، عن عثمان بن عبد الله ابن موهب، عن جابر بن سمرة،
عن أبيه سمرة السوائي، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. قال: فهل نتوضأ من لحوم الغنم وألبانها؟ قال: لا (¬3).
[إسناده منكر] (¬4).
ويكفي في الباب حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.
¬_________
(¬1) مسند أبي يعلى (632).
(¬2) إسناده ضعيف، قال الهيثمي في المجمع (1/ 250): رواه أبو يعلى، وفيه من لم يسم.
(¬3) المعجم الكبير (7/ 270) رقم 7106.
(¬4) الإسناد فيه سليمان بن داود الشاذكواني، وهو متروك، والمعروف أن الحديث من مسند جابر بن سمرة، وليس من مسند أبيه، وقد سبق تخريج حديث جابر بن سمرة، والله أعلم.

الصفحة 855