كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

المبحث الرابع:
في الوضوء من لبن الإبل
اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟.
فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (¬1)، ورواية عن أحمد (¬2).
وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (¬3).
وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (¬4).

دليل من قال: يتوضأ من ألبانها.
الدليل الأول:
(1105 - 334) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:
سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من
¬_________
(¬1) قال النووي في المجموع (2/ 69): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحداً وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ
(¬2) انظر المغني (1/ 123)، كشاف القناع (1/ 130)، الفروع (1/ 183).
(¬3) شرح العمدة (1/ 335).
(¬4) المغني (1/ 122)، الإنصاف (1/ 218).

الصفحة 867