كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل (¬1).
[إسناده ضعيف، وسبق تخريجه] (¬2).

الدليل الثاني:
(1106 - 335) ما رواه أحمد، من طريق عباد بن العوام، حدثنا الحجاج، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، قال: وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن أسيد بن حضير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ألبان الإبل، قال: توضئوا من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم؟، فقال: لا توضئوا من ألبانِها (¬3).
[إسناده ضعيف، وسبق تخريجه] (¬4).

الدليل الثالث:
(1107 - 336) ما رواه أبو يعلى، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن مولى لموسى بن طلحة - أو عن ابن لموسى بن طلحة - عن أبيه،
عن جده، قال: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولا
¬_________
(¬1) سنن ابن ماجه (497).
(¬2) انظر حديث رقم (1101).
(¬3) أحمد (4/ 352، 391).
(¬4) انظر تخريج حديث (1100) فقد ذكر تخريج هذا الطريق ضمن التخريج.

الصفحة 868